للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: من القول بوجوب المهر عند موت أحد الزوجين في صورة التفويض.

وقيل: من قولنا: إنه لابد في الفرض من العلم بمهر المثل، وذلك يدل على أن المفروض بدل ينتقل إليه عن المهر الواجب.

وعلى هذا فما الواجب؟

قال في القديم: هو مطلق، لا يتقيد بمهر المثل.

وقال في الجديد: يتقدر بمهر المثل، [وحكاهما] في الذخائر.

وأصل التفويض: أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه.

ويقال: إنه الإهمال، ومنه:

لا يصلح الناس فوضى

أي: لا رئيس لهم، وتسمى المرأة: المفوضة؛ لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، أو لأن الأمر في المهر مفوض إليها، إن شاءت أبقته وإلا فلا.

والتفويض ضربان: تفويض بضع، وتفويض مهر:

فتفويض البضع- وهو المعقود له هذا الفصل- أن تقول البالغة، الرشيدة، المالكة لأمرها، ثيباً كانت أو بكراً لوليها-: زوجني بلا مهر، فزوجها [ونفى] المهر أو سكت.

وقيل: إذا سكت عن ذكر المهر، فليست مفوضة.

ولو قالت: زوجني، وسكتت عن المهر، فالذي ذكره الإمام وغيره: أن ذلك ليس بتفويض، وادعى الإمام فيه الوفاق.

وفي المهذب ما يقتضي كونه تفويضاً؛ لأن اللفظ لا يتعرض إلا للنكاح، وإنه ينعقد بغير مهر؛ هذا في الحرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>