للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأكثر من المنكر: كالخمر، والملاهي.

أما إذا كان المتخذ صور أشجار، أو الشمس، أو القمر- فلا بأس بالحضور.

وفي شرح الجويني وجه: أن [صور] الأشجار مكروهة؛ لأن منهم من يعبد الأشجار.

فروع:

إذا دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته، والمرأة إذا دعت النساء، فالحكم كما ذكرنا في الرجال، وإن دعت رجالاً أو رجلاً فتجاب إذا لم تكن خلوة محرمة.

وتصوير الحيوان على الأرض والفرش هل يجوز؟ فيه وجهان:

أحدهما: التحريم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المصور؛ كما رواه البخاري في حديث جحيفة، وبالقياس على التصوير على السقوف.

والثاني: الجواز؛ لأنه ينتفع بها.

فعلى الأول: لو استؤجر على ذلك، لم يستحق الأجرة.

وفي الجيلي عن الحاوي: أن للمرأة [خيار] فسخ النكاح؛ إذا كان كسب زوجها من الصور، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>