للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخصوص بما إذا كان يقسم لهن أو مطلق، والظاهر الإطلاق.

قال: فإن سافر بواحدة بغير فرعه، قضى؛ لأنه خص بعض نسائه بمدة على وجه تلحقه فيه التهمة؛ فلزمه القضاء؛ كما لو كان حاضراً.

[ثم في المدة الواجب] قضاؤها وجهان:

أظهرهما: أنه يقضي ما بين إنشاء السفر إلى أن يرجع إليهن.

والثاني: أنه يستثني مدة الرجوع؛ لأنه خروج عن المعصية.

وفيه وجه: أنه لا يقضي من وقت العزم على الرجوع، وإن لم ينهض بعد.

والوجهان الأخيران حكاهما الرافعي.

ولا فرق [بين] أن يبيت عندها أو لا يبيت، إلا إذا تركها في بلدة، وفارقها؛ قاله البغوي في فتاويه.

قال الرافعي: ويحتمل أن يقال: لا يقضي إلا ما بات عندها.

ويحتمل أن يقال: يقضي وإن خلفها في بلدة.

قال: وإن سافر بالقرعة- أي: غير سفر النُّقْلة- لم يقض، [أي:] مدة الذهاب والرجوع والمقام في البلد الذي سافر [بها] إليها إذا لم ينو المقام بها مدة تزيد على مدة المسافرين، ولا امتد مقامه، وسواء كان السفر مما تقصر فيه الصلاة أو لا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سافر بعائشة، ولم ينقل عنه أنه كان إذا عاد يقضي، بل ظهر أنه كان إذا عاد يدور على النوبة.

وحكى أبو الفرج الزاز: أنه روي عن عائشة أنه ما كان يقضي.

ولأن المصاحبة في السفر قد تحملت مشاق بإزاء [ما] حصل لها من مقام الزوج، والمقيمة لم تتحمل مثل ذلك، ولم يوجد من الرجل قصد الميل إليها حتى يصير مفرطاً، فلو أوجبنا القضاء للباقيات، كان حظهن أوفر، وفي ذلك إثبات تفاوت بينهن، [والشرع أمر بالتسوية].

أما إذا وصل إلى مقصده، فعزم على المقام، وأقام مدة، أو أقام أربعة أيام من

<<  <  ج: ص:  >  >>