للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جواب على جواز التداوي.

ويمكن أن يقدر تخصيص الخلاف بالقدر الذي يزيل العقل، وتصور هذه الصورة بما إذا ظن أن القدر الذي تناوله لا يزيل العقل، وكذلك صور بعضهم.

وإن لم يجر ذلك الخلاف في الدواء المزيل للعقل، فيشبه أن الطبع يدعو إلى شرب الخمر؛ فيحتاج فيه إلى المبالغة والزجر، بخلاف الأدوية.

قال: ومن أكره بغير حق بالتهديد بالقتل، أو القطع، أو الضرب المبرح لا يقع طلاقه.

ذكر الشيخ هذا الفصل لبيان أمرين:

أحدهما: أن طلاق المكره بغير حق غير واقع.

والثاني: ما به الإكراه.

والدليل على الأول ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ"، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>