قلت: وقد يضاف إلى ذلك [ما إذا ضمن إحضار جزء] شائع من إنسان أو غير شائع، لا تبقى الحياة بدونه، فإن قلنا: إنه بطريق السراية، لم يصح الضمان.
وإن قلنا بطريق التعبير [بالبعض] عن الكل؛ [لم يصح، لكن لو قيل به للزم أن يكون الصحيح: نه يقع بطريق التعبير بالبعض عن الكل فإن]؛ الصحيح صحة الضمان، وقد حكينا: أن الراجح خلافه.
نعم: هو ماش فيما لو أضاف الضمان إلى جزء تبقى الحياة بدونه.
قال: وإن قال: [ريقك أو [دمك] طالق]، لم تطلق.
أما في الريق، وما في معناه: كالدمع، والمخاط، والعرق، والبول، وما جانس ذلك؛ فلأنها غير متصلة بها اتصال خلقة، ولا يلحقها الحل والتحريم، والطلاق شرع لقطع الحل الثابت بالعقد.
وأما في [الدم؛ فلأنه] لا يلحقه حل ولا تحريم؛ فكان كالبول.
ومن أصحابنا من قال:[إنه] يقع في الجميع، على ما حكاه الإمام والحناطي.
ويجري مثله- على ما ذكره الحناطي- فيما إذا قال: الماء والطعام الذي في جوفك طالق.
ومنهم من قطع في الدم بوقوع الطلاق؛ لأنه في معنى الروح؛ إذ به قوام البدن.
ومنهم من حكى- أيضاً- في الروح خلافاً مبنياً على أن الروح جسم أو عرض.
ولو أضاف الطلاق إلى الأخلاط المشكلة في البدن: كالبلغم والمريء،