وفي العدة: لو قال: طلاقك لي لازم، فهو صريح عند أكثر الأصحاب.
وفي فتاوى القفال: أنه إذا قال لزوجته: اذهبي إلى بيت أبوي، ونوى الطلاق عند قوله: اذهبي، وقع، وإن نواه بمجموع اللفظين، لم يقع؛ وأنه لو قال لامرأته: يا بنتي، وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن.
ولو قال: امرأتي هذه محرمة علي لا تحل لي أبداً، نقل الرافعي عن جده: أنها لا تطلق؛ لأن التحريم قد يكون بغير الطلاق، وقد يظن ما لا يحرم محرماً.
وقيل: يحكم عليه بالبينونة بمقتضى لفظه.
وعند صاحب التلخيص: أن قوله: أغناك الله كناية.
[وفي التهذيب أن قوله]: قومي كناية، والصحيح خلافه.
وفي قوله: تزوَّدي، حكاية وجه أنه كناية، والله أعلم.