رآها تزني، وكان ذلك قبل الوضع، والوجهان المذكوران فيما ذكره ليسا مفروضين في مثل هذه الصورة.
تنبيه: الشبه: بفتح الشين والباء، وهو المشابهة، وجمعه: مشابه، على غير قياس؛ كما قالوا: مَحَاسنُ.
وأما الشِّبهُ- بكسر الشين وإسكان الباء، وبفتحهما جميعاً- فهو المِثْلُ.
وأصيهب: تصغير "أصْهَب"، والصُّهْبة: بين البياض والشُّقرة.
وأُرَيْسح تصغير "أرْسَح"، وهو ممسوح الأليتين.
وحَمش الساقين، أي: دقيقهما.
وأثيبج: تصغير "أثبج"، وهو الذي يكون لحمه بين المنكبين ناتئاً.
والثبج: ما بين الكاهل ووسط الظهر.
والأورق: بين السواد والغبرة، ويطلق على الأسمر من بني آدم.
والجُمَالِيّ: العظيم الخلق.
وخَدَلَّج الساقين: غليظهما.
وسابغ الأَلْيتين: عظيمهما.
وأصل السابغ: الطويل.
فرع- حكاه الرافعي قبل الفصل الثاني في كتاب اللعان-: إذا أتت بولدٍ، يمكن أن يكون منه، وقد رآها تزني، واحتمل أن يكون من الزاني أيضاً- فلا يباح له نفي الولد، وهل له القذف واللعان من غير نفي الولد؟ حكى الإمام عن العراقيين والقاضي الحسين أنه ليس له ذلك.
قال: والقياس جوازه؛ لجواز القذف إذا تيقن الزنى- ولا ولد- انتقاماً منها، ويعرضها للحَدِّ.
قال الرافعي: والمشهور: أنه ليس له القذف واللعان، ووجهه بأن اللعان حجة ضرورية، وإنما يصار إليها للحاجة إلى قطع النسب، أو إلى قطع النكاح حيث لا ولد؛