للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤمن في القضاء، وهذا يؤمن، فيمكن الاحتراز عنه.

فرع: من عليه فوائت لا يعرف عددها، قال القفال: يقال له: اقض ما تحققت تركه.

قيل: وهو أشبه بالمذهب؛ لأن من شك [في] أنه ترك شيئاً من فروض الصلاة بعد السلام، لا يلزمه الإعادة.

وقال القاضي الحسين: عندي يقال له: اقض ما زاد على ما تحققت فعله.

قيل: وهذا أحوط.

قال القاضي: وما قاله القفال يخرج على القديم في أن من شك هل ترك ركناً من الصلاة أم لا؟ يلزمه الإعادة، وفي الجديد: يلزمه الاستئناف. والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>