للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحدهما]: يفرق فيه بين البكر والثيب أيضاً.

والثاني- وهو الأظهر -: لا يفرق، ويقتل في الحال؛ لأن القتل في الحال أغلظ من قتله دعاً، وهو يجوز وإن لم يكن محصناً.

ثم إذا خالف المصول عليه في الترتيب الذي ذكرناه وعَدَل إلى الدفع باليد مع إمكان الدفع بالكلام – ضمن، وكذا إذا عدل إلى الضرب بالعصا مع إمكان الدفع باليد، فأتى الضرب عليه – ضمنه، ومن طريق الأولى إذا عدل إلى قطع العضو مع إمكان الدفع بالجرح، أو إلى القتل مع إمكان الدفع بالقطع. نعم، لو كان يمكن دفعه بالسوط، وليس معه إلا سيف أو سكين لو قَصَدَهُ لَقَتَلَهُ – فهذا فيه تردد.

قال الإمام: لأن الدفع ممكن من غير قتل، لكن [ليس] يتأتى الدفع في هذه الحالة إلا بما يجد، ولا يمكن نسبته إلى التقصير بترك استصحاب السوط، وهذا ما جعله في "الوسيط" الظاهر.

وقد حكى الإمام أن صاحب "التقريب" قال: كل من قصد أمراً يسوغ دفعه عنه، فهل يجب على المصول عليه أن يقدم إنذاره أم يبتدئ الدفع فعلاً من غير تقديم إنذار بالقول؟ فإن هذا عندي يتخرج على استتابة المرتد، وفيها قولان: ثم قال الإمام: وهذا الذي ذكره مما انفرد به، ولابد فيه من تفصيل؛ فإن الأصحاب أطلقوا أقوالهم: إن أمكن الدفع بالقول فلا يعدل عنه إلى الفعل؛ فالوجه: [القول] الذي يكون تخويفاً أو زعقة على الصائل إن أمكن الدفع به؛ فلا يجوز أن يكون في وجوب البداءة به خلاف. والذي ذكره صاحب ["التقريب"] إنذار لا يكون دفعاً في نفسه، ولكنه من قبيل موعظة أو قريب منها، فإن أوجبناه فلم يفعله المصول عليه وفعل غيره ضمن بتركه، وليس كما إذا أوجبنا استتابة المرتد فلم يستتب، وابتدر مبتدر فقتله؛ فإن الضمان لا يجب؛ من

<<  <  ج: ص:  >  >>