للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي الحسين: ثم الطهارة على نوعين: عينية وحكمية.

فالعينية التي اختص وجوبها بمحل حلولها, وهي إزالة النجاسة.

والحكمية: ما يتعدى وجوبها عين محل حلول وجوبها, مثل: الوضوء والغسل وبدلهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>