للزاني على العفيف، وللعبد على العبد، وللكافر على الكافر، ولا كذلك حد القذف.
قال: فإن كان حرا، جلد ثمانين؛ لقوله تعالى:"والذين يرمون المحصنات" – أي: بالزنى – {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
وروى أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها – قالت:"لما نزل عذري، قام النبي صلى الله عليه وسلم [فذكر ذلك]، وتلا – تعني: القرآن - فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضربوا حدهم"، وسماهم: مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، ويقولون المرأة: حمنة بنت جحش.
وقال الطحاوي: ثمانين ثمانين، وهم الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة، حسان ومسطح [وحمنة].
قال الماوردي: وإنما جعل حد القذف ثمانين؛ لأن القذف بالزنى أقل من فعل الزنى؛ فكانت أقل حدا منه.
قال: وإن كان مملوكا جلد أربعين؛ لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه قال: أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدهما من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.
وأشار بذلك إلى أنه مجمع عليه.
وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن أبي طالب كان لا يضرب المملوك [في القذف] إلا أربعين.
ولأنه حد يتبعض، فكان المملوك فيه على النصف [من الحر][كحد] الزنى.