للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزاني على العفيف، وللعبد على العبد، وللكافر على الكافر، ولا كذلك حد القذف.

قال: فإن كان حرا، جلد ثمانين؛ لقوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات" – أي: بالزنى – {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.

وروى أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها – قالت: "لما نزل عذري، قام النبي صلى الله عليه وسلم [فذكر ذلك]، وتلا – تعني: القرآن - فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضربوا حدهم"، وسماهم: مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، ويقولون المرأة: حمنة بنت جحش.

وقال الطحاوي: ثمانين ثمانين، وهم الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة، حسان ومسطح [وحمنة].

قال الماوردي: وإنما جعل حد القذف ثمانين؛ لأن القذف بالزنى أقل من فعل الزنى؛ فكانت أقل حدا منه.

قال: وإن كان مملوكا جلد أربعين؛ لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه قال: أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدهما من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.

وأشار بذلك إلى أنه مجمع عليه.

وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن أبي طالب كان لا يضرب المملوك [في القذف] إلا أربعين.

ولأنه حد يتبعض، فكان المملوك فيه على النصف [من الحر] [كحد] الزنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>