للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال صلى الله عليه وسلم: "احْتَجِبَا" فقلنا: يا رسول الله، [أليس] أعمى لا يبصر؟! قال: "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟! ".

والثاني: لا. وعلى هذا فيما هو عورة منه بالنسبة إليهن وجهان:

أحدهما: ما عدا الوجه والكفين.

والثاني: ما هو عورة من المرأة بالنسبة إلى محارمها.

فإذا جمعت ذلك واختصرت، قلت: في المسألة ثلاثة أوجه كما هي في "الوسيط"، والذي جزم به القاضي الحسين: أن العورة منه بالنسبة إليهن كالعورة منهن بالنسبة إليه، واستدل بالخبر السالف، وحكى الأوجه السالفة في عورته بالنسبة إلى محارمه النساء.

والقائلون بالطريقة الأولى قالوا: عورته بالنسبة إلى محارمه النساء كعورتهن بالنسبة إلى محارمهن الرجال، وسنذكرها.

وقال الإمام: إن المحققين على أن ما فوق السرة وتحت الركبة من الرجل كما يبدو في حال المهنة من النساء.

وعورة الحرة بالنسبة إلى النسوة الأجنبيات وغيرهن كعورة الرجل بالنسبة إلى الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>