للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد غيره أن الرجعة مختصة بالقول.

وأنها تجوز بغير علم الزوجة، لرجعة ركانة بغير علمها.

وسلت في الطلاق، وهي:

أن ألبته ليست بصريح في الطلاق الثلاث.

وأن الطلقات الثلاث ليس بجزم.

وأن الكتابة يقع بها الطلاق [مع النية.

وأنه يرجع إلى نتيه في عدده.

وأن الطلقات الثلاث تقع جميعها]

وأن إيقاع الثلاث ليس بجزم.

وأن الكناية يقع بها الطلاق مع النية.

وحينئذ يجتمع فيه ست عشرة فائدة، ومن جملتها- كما ذكرنا-: الاعتداد باليمين مع حذف حرف القسم.

وفي ((الحاوي)) في كتاب دعوى الدم: أنه إذا حذف حرف القسم، لم يكن يمينًا على الظاهر من مذهب الشافعي في عموم الناس كلهم، سواء ذكر الاسم مرفوعًا أو مجرورًا أو منصوبًا.

[و] على قول من فرق بين أهل العربية وغيرهم من أصحابه، يجعلها بالنصب من أهل العربية يمينًا، لأنهم إذا حذفوا حرف الجر نصبوا، فصار النصب عوضًا من حرف القسم، فصارت منهم يمينًا، دون غيرهم.

وقد ذكرنا في كتاب الأيمان: أنه إذا حذف حرف القسم، وأطلق- لا يكون يمينًا، لأن اليمين تتعلق بحرف القسم، وليس في هذه حرف قسم، فهو موافق لما ادعاه الماوردي من ظاهر المذهب، وذكرنا ثم وجوهًا أخر.

أما إذا عرض المستحلف على الحالف اليمين مغلظة باللفظ، فأراد الاقتصار على الاسم وحده، فهل يجزئه أم لا، فيعد ناكلًا عن اليمين إن أصر على ذلك؟

الكلام في هذا وفي كل تغليظ رآه الحاكم من المكان والزمان، ينبني على أصل بعد العهد به، وهو أن فعل ذلك واجب على المستحلف أو لا؟

وحاصل ما ذكر في مجموع ذلك أربعة أوجه، أوردها في ((الوسيط)):

<<  <  ج: ص:  >  >>