للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣ - نسخ من مساوٍ إلى مساوٍ.

مثل: النسخ في استقبال القبلة من جهة المقدس إلى جهة البيت الحرام.

* القسم الثاني: من حيث الدليل وهذا له أربع حالات:

الحال الأولى: نسخ القرآن بالقرآن.

حكمه: الجواز.

مثاله: الصيام. قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] ثم نسخ بعد ذلك بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

الحال الثانية: نسخ القرآن بالسنة المتواترة.

ومثّل له العلماء بالرضاع كما في حديث عائشة : «أول ما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات» (١).

الحال الثالثة: نسخ القرآن بأخبار الآحاد.

وهذه الحال موضع خلاف بين العلماء:

القول الأول: لا يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة الآحادية وهو قول جمهور الأصوليين، وقد نقل إمامُ الحرمين الإجماعَ على ذلك، فقال: «أجمع العلماء على أن الثابتَ قطعاً لا ينسخُه مظنونٌ؛ فالقرآنُ لا ينسخُه الخبرُ المنقولُ آحاداً، والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله غير مقطوع به»؛


(١) رواه مسلم (١٤٥٢).

<<  <   >  >>