للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقالوا: لأن الأضعف لا يقوى على رفع الأقوى.

القول الثاني: جائز ولا بأس به:

١ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة ١٨٠] نسخت بحديث: «لا وصية لوارث» (١).

٢ واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر ٧].

٣ وقياساً للنسخ على التخصيص.

الحال الرابعة: نسخ السنة المتواترة بالآحاد من السنة.

وهذا موضع خلاف أيضاً:

القول الأول: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية، وهو رأي الجمهور؛ وقالوا: لأن الأضعف لا يقوى على رفع الأقوى.

القول الثاني: يجوز أن تنسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية ما دام أن الدليل ثابت في ذلك؛ لما تقدم من الدليل وهو رأي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي .

فرع:

يعرف النسخ: بالنص على النسخ، وتأخر أحد النصين المتعارضين


(١) أخرجه أحمد (٢٩/ ٢١٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٤)، وأبو داود (٢٨٧٠)، والنسائي (٣٦٤١).

<<  <   >  >>