. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقالوا: لأن الأضعف لا يقوى على رفع الأقوى.
القول الثاني: جائز ولا بأس به:
١ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة ١٨٠] نسخت بحديث: «لا وصية لوارث» (١).
٢ واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر ٧].
٣ وقياساً للنسخ على التخصيص.
الحال الرابعة: نسخ السنة المتواترة بالآحاد من السنة.
وهذا موضع خلاف أيضاً:
القول الأول: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية، وهو رأي الجمهور؛ وقالوا: لأن الأضعف لا يقوى على رفع الأقوى.
القول الثاني: يجوز أن تنسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية ما دام أن الدليل ثابت في ذلك؛ لما تقدم من الدليل وهو رأي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀.
فرع:
يعرف النسخ: بالنص على النسخ، وتأخر أحد النصين المتعارضين
(١) أخرجه أحمد (٢٩/ ٢١٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٤)، وأبو داود (٢٨٧٠)، والنسائي (٣٦٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute