للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأُخر).

فقوله: (فزوروها): نص من الشارع على أن النهي قد نسخ.

ومثاله أيضاً: حديث الربيع بن سمرة الجهني عن أبيه أن النبي قال: «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» (١).

فقوله: (وإن الله قد حرم ذلك): هذا نص من الشارع على أن الإباحة قد نسخت.

وكذلك يثبت النسخ بخبر الصحابي كما في قول علي : (كان رسول الله يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس) (٢).

وقول جابر : (كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار) (٣).

قوله: (فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأُخر).

هذا الطريق الثالث من طرق درء التعارض، وهو الترجيح ونعني به تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة، تجعل العمل به أولى من الآخر، ولا يعدل إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع والنسخ، والمرجحات في المسائل كثيرة؛ لأن ما يحصل به تغليب ظن


(١) أخرجه مسلم (١٤٠٦).
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٨٤).
(٣) أخرجه أبو داود (١٩٢)، والنسائي (١٨٥).

<<  <   >  >>