للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما روى أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك : «أن النبي زجر عن الشرب قائماً» (١)، وفي لفظ: «نهى أن يشرب الرجل قائماً» (٢).

وفي حديث النزال بن سبرة قال: أتى علي رضي الله على باب الرحبة بماءٍ فشرب قائماً، فقال: (إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي فعل كما رأيتموني فعلت) (٣).

فنهيه عن الشرب قائماً، وشربه قائماً بينهما تعارض في الظاهر، ولا يمكن حمل الفعل على الخصوصية؛ لفعل علي ، والظاهر أن النهي محمول على التنزيه، وشربه قائماً إنما هو لبيان الجواز، ولا يكون مكروهاً في حقه أصلاً، ويؤيد ذلك حديث ابن عباس قال: (سقيت النبي من زمزم فشرب وهو قائم) (٤).

ومن الأمثلة أيضاً ما ثبت في حديث أبي هريرة وعائشة : أن النبي قال: «توضؤا مما مست النار» (٥).

وقد عارض ذلك ما ورد عن ابن عباس أنه : (أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) (٦).


(١) أخرجه مسلم (٢٠٢٤)
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٢٤).
(٣) أخرجه البخاري (٥٦١٥).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٣٧).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>