للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما أقره النبي من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره.

قوله: (وما أقره النبي من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره).

التقرير: هو ترك الإنكار على ما علم به من قول أو فعل، والتقرير حجة؛ لأنه قسم من أقسام السنة النبوية، وقد نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على الاحتجاج به، ودليل حجيته: أن النبي معصوم عن أن يقر أحداً على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالشرع، ولأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وشرط حجيته: أن يعلم بوقوع الفعل أو القول، وذلك بأن يقع بحضرته أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشاراً يبعد معه ألا يعلم به.

وحكمه: الإباحة وقد يفيد الوجوب أو الاستحباب عن طريق دليل آخر.

ومن أمثلة ذلك أن أنس بن مالك : سئل وهو غادٍ إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ؟ فقال: (كان يهل منا المهلّ فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه) (١).

فهذا يدل على أن الحاج مخير في هذا اليوم بين التكبير والتلبية؛ لتقرير النبي لهم على ذلك.

ومن ذلك قول ابن عباس : (أقبلت راكباً على حمارٍ أتان، وأنا


(١) أخرجه البخاري (١٦٥٩).

<<  <   >  >>