للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد) (١).

فهذا يدل على أن المرور بين يدي المأموم لا يضر؛ لأن ابن عباس استدل بترك الإنكار على جواز ذلك.

ومن ذلك إقراره أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله (٢).

فرع:

إقرار الله ﷿ زمن نزول الوحي: حجة، ولذلك استدل الصحابة على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، قال جابر : (كنا نعزل والقرآن ينزل) (٣)، وزاد مسلم: قال سفيان: (ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن).

ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه ولم ينكره جائز.


(١) أخرجه البخاري (٤٩٣)، ومسلم (٥٠٤).
(٢) أخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).

<<  <   >  >>