العيب في الرقيق إجماع أهل المدينة على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز ولا يبرأ من العيب لو اشترطه ثم خالفهم، ولعل هذا هو ما جعل بعض علماء المالكية ينكرون احتجاج مالك بإجماع أهل المدينة إلا فيما سبيله النقل.
وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حرر القول فيما يتعلق بإجماع أهل المدينة وذكر أنه ينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما يجري مجرى النقل عن النبي ﷺ، وذلك مثل نقلهم مقدار الصاع والمد فهذا حجة، وقال أبو العباس القرطبي: إنه لا ينبغي الخلاف فيه.
القسم الثاني: العمل القديم في المدينة قبل مقتل عثمان ﵁، فهذا حجة عند جمهور العلماء ﵏.
القسم الثالث: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين تعارضا أو قياسين تعارضا ولم يترجح أحدهما فهل يرجح بإجماع أهل المدينة؟
هذا موضع خلاف:
القول الأول: الترجيح بإجماع أهل المدينة وهذا عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد ﵏.
القول الثاني: عدم الترجيح بإجماع أهل المدينة وهذا عند أبي حنيفة ﵀.
القسم الرابع: العمل المتأخر بالمدينة، والجمهور على أنه ليس