للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما ما يتعلق بالإثم والضمان، فالجهل لا يخلو من أمرين:

* الأمر الأول: فيما يتعلق بحقوق الله ﷿:

أ فمن حيث الحكم التكليفي: لا يأثم؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.

فلو أن الإنسان صلى جاهلاً لغير القبلة، أو ترك المضمضة في الوضوء، فلا يأثم، ودليل ذلك:

١ قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

٢ ولحديث ابن عباس : قال : «إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» وفيه ضعف (١).

٣ حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة (٢) لم يأمره النبي بالإعادة؛ لأنه كان جاهلاً تحريم الكلام، يظن أنه على ما سبق في أول الإسلام وأنه مباح.

ب أما من حيث الحكم الوضعي:

فإن كان في باب الأوامر: فيضمن؛ لأنه يمكنه الاستدراك، قال النبي للأعرابي كما في حديث أبي هريرة : «ارجع فصل فإنك لم تصل» (٣) لما جهل وجوب الطمأنينة ولم يطمئن.


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه مسلم (٥٣٧).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>