للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال لأبي بردة : «شاتك شاة لحم» (١) لما ذبح قبل الصلاة.

وكذلك لو صلى إلى غير القبلة جاهلاً فإنه يعيد الصلاة.

وعند شيخ الإسلام: لا يضمن ولا إعادة.

واستدل شيخ الإسلام: بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] ولأنه لم يأمر الأعرابي بالإعادة لما أخل بالطمأنينة لما مضى.

أما إن كان من باب التروك والنواهي: فيعذر إثماً وضماناً.

فلو أن إنساناً جهل النجاسة التي في ثوبه وصلى، أو جهل وجوب إزالة النجاسة؛ فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وكذا لو جهل تحريم الخمر فلا إثم عليه ولا عقوبة؛ لأنه من باب التروك.

* الأمر الثاني: ما يتعلق بحقوق المخلوق:

أ فمن حيث الحكم التكليفي: فإنه يعذر فيه فلا يأثم، فلو جهل وأتلف مال زيد من الناس فلا إثم عليه.

ب أما من حيث الحكم الوضعي: فإنه يضمن، وتقدم حديث عائشة لما ضربت يد الخادم فقال : «طعام بطعام، وإناء بإناء» (٢).


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>