للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* النوع الرابع من أنواع النقص: الرِّق.

والرق في اللغة: العبودية.

وفي الاصطلاح: عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر بالله ﷿.

والقاعدة: أن التكاليف الشرعية بالنسبة للرقيق تنقسم إلى أقسام:

١ العبادات البدنية المحضة: فحكمه التساوي مع الحُر، فالصلاة، والصيام ونحو ذلك يجبان على الحر والرقيق، وكذا الكفارات البدنية كالصيام.

والصواب: حتى صلاة الجماعة، والجمعة تجبان على الرقيق.

٢ العبادات المالية المحضة: فلا تجب على الرقيق، كالزكاة، والكفارات المالية كالعتق والإطعام والكسوة، ونحوها.

٣ العبادات المركبة من المال والبدن: فلا تجب على الرقيق، كالحج والعمرة والجهاد.

٤ الحقوق المالية: كأروش الجنايات وقيم المتلفات وغيرها، قال السعدي : (وقسّموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام:

١ قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره، وهو ما أذن له فيه.

٢ وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافاته فيخيّر سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية والإتلاف، أو يسلمه للمجني عليه.

<<  <   >  >>