للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣ - وقسم يتعلق أيضاً برقبته على المشهور من المذهب، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال مثل: زواجه بلا إذن سيده، فإنه يلزم منه المهر، وعلى القول الصحيح: هذا القسم يتعلق بذمته.

٤ ديون العبد التي بلا إذن السيد، فتتعلق بذمته قولاً واحداً يتبع بها بعد عتقه، والله أعلم).

٥ عقوده وفسوخه: من البيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك، فتصرفات الرقيق كلها غير صحيحة وباطلة إلا مع الإذن، لكن يقع طلاقه.

وهل يملك بالتمليك سواء كان التمليك من السيد أو غيره؟ فيه خلاف.

٦ ما يتعلق بجناياته وحدوده: فالرق ليس سبباً للتخفيف، فتقام عليه الحدود والقصاص في العمد، إلا ما ورد من تنصيف الحد في حقه.

وفي غير العمد: تقدم ما يتعلق بأروش الجنايات.

* النوع الخامس من أنواع النقص: النوم والإغماء.

فالنوم والإغماء من أسباب التخفيف، ودليل ذلك: قوله : «رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: النائم حتى يستيقظ» (١)، والمغمى عليه أشد من النائم.

والتخفيف عن النائم والمغمى عليه ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: ما يتعلق بالإثم: فلا يأثم عند ترك المأمور وفعل


(١) رواه أبو داود ٤٤٠١، والنسائي ٧٣٤٣.

<<  <   >  >>