للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.

* الأول: طلب فعل وهو إما:

على وجه اللزوم ويسمى الواجب.

أو على غير وجه اللزوم ويسمى المستحب.

* الثاني: طلب ترك وهو إما:

على وجه اللزوم ويسمى المحرم.

أو على غير وجه اللزوم ويسمى المكروه.

وقولهم: (أو التخيير) وهو المباح.

وقولهم: (أو الوضع) أي: الحكم الوضعي، ما دل عليه خطاب الشارع بجعل شيء علامة على شيء.

قوله: (الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه).

الواجب في اللغة: الساقط واللازم ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٢٦] يعني سقطت، وقوله في حديث أبي سعيد : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (١).

ثم عرفه المؤلف بقوله: «الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه» وهذا تعريف بالحكم وفيه نظر، والتعريف يكون لحقيقة الشيء لا لحكمه، فحكمه وثمرته: الذي يثاب فاعله امتثالاً ويعاقب تاركه استحقاقاً.


(١) رواه البخاري (٨٥٨) ومسلم (٨٤٦).

<<  <   >  >>