للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحرام: ضده.

والأحسن في تعريف الواجب أن يقال: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على وجه اللزوم.

قولنا: (بطلب الفعل) لإخراج المكروه والمحرم؛ لأنهما طلب ترك.

وقولنا: (على وجه اللزوم) لإخراج المستحب؛ لأن المستحب لا على وجه اللزوم.

وأمثلة الواجب كثيرة منها:

الصلاة.

الزكاة.

الصيام.

ويعرف الواجب بألفاظ ودلالات كثيرة منها:

الأمر، والتصريح بالإيجاب مثل: قول النبي : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (١)، والفعل المضارع المقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر، ومنها الجملة الإسمية التي يراد بها الطلب.

وقد يفهم بالفرض والكتب، والوجوب، وبالوعيد على تركه، وبذم تاركه، وبأنه حق على المؤمنين، وبإحباط العمل بتركه وعدم فعله.

وقوله: (والحرام ضده).

الحرام في اللغة: الممنوع.


(١) أخرجه البخاري (٨٧٩).

<<  <   >  >>