للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

وضده على تعريف المؤلف للواجب: «الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه»، وتقدم في الواجب أن هذا التعريف فيه نظر.

والأحسن في تعريف الحرام: أن يقال: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على وجه اللزوم.

قولنا: (طلب الترك) لإخراج الواجب والمستحب؛ لأنهما طلب فعل.

وقولنا: (على وجه اللزوم) لإخراج المكروه؛ لأن المكروه طلب للترك لا على وجه اللزوم.

فرع: يعرف المحرم بألفاظ ودلالات منها:

أن ينص الله ورسوله على تحريمه، أو بيان أنه محظور أو مكروه أو ممنوع.

ومنها: النهي عنه؛ فإن الأصل في النهي التحريم.

ومنها: أن يأتي الأمر باجتنابه.

ومنها: الوعيد على الفعل بعقوبة، أو ذم فاعله.

قوله: (والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه).

السنة في اللغة: هي الطريقة.

وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وفيه نظر كما تقدم في تعريف الواجب.

والأحسن أن يقال: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب

<<  <   >  >>