قولنا:(بطلب الفعل) لإخراج المحرم والمكروه؛ فإن المحرم والمكروه كلاهما طلب ترك.
قولنا:(لا على وجه اللزوم) لإخراج الواجب؛ فإن الواجب طلب فعل على وجه اللزوم.
فرع: ويسمى المندوب والنافلة والتطوع، والرغيبة والفضيلة، قال بعض الأصوليين: هي من باب المترادف، وقال بعضهم: من باب المتباين، وعلى هذا تنقسم ثلاثة أقسام:
١ السنة المؤكدة، أو المندوب المؤكد، وهو ما داوم عليه الرسول ﷺ كالوتر والسنن الرواتب.
٢ مطلق السنة: وهو الذي لم يحفظ أن النبي ﷺ داوم عليه كسنة الضحى.
٣ التطوع، وهو فضائل الأعمال المطلقة التي لم تحد بقدر ولا وقت.
فرع: يعرف المسنون:
بورود الصارف من الوجوب إلى الندب.
ومنها: أن يعقب الأمر بقول لمن شاء.
ومنها: أن يكون الشيء منهيا عنه ثم يؤمر به بعد ذلك.