أو بشيء منها، كحال الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فسألوا الله ﷿ بخالص أعمالهم أن يفرج ما هم فيه، فالحديث يدل على جوازه.
مسألة: القواعد المندرجة تحت عموم هذه القاعدة:
١ قاعدة:«العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني».
فالقصد والنية إذا عارضت اللفظ كانت هي المعتبرة لا اللفظ، فعن ابن عباس ﵄ قال: سمعت عمر يقول: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن النبي ﷺ قال:«لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها»(١)، ولو كان التحريم معلقاً بمجرد اللفظ الظاهر دون مراعاة المقصود للشيء المحرم ومعناه وكيفيته لم يستحقوا اللعن.