إتلافها أتلفه الله، فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال:«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله»(١).
٤ قاعدة:«من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً، وفعل ما يقدر عليه منه، كان بمنزلة الفاعل».
٥ قاعدة:«من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه».
٦ قاعدة:«اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية».
٧ قاعدة:«الكناية مفتقرة إلى نية».
قوله:(وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل).
أي: أن تحريم الحيل المحرمة داخل تحت هذه القاعدة؛ لأن الحيلة ظاهرها الجواز، ولكنها حرمت نظراً لقصد فاعلها.
والحيل: جمع حيلة، والحيلة في اللغة: الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، والحيلة والاحتيال: الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف.
وأما في الاصطلاح: فهو عمل يتحول به فاعله من حال إلى حال.
والأدلة على الحيل كثيرة جدًا من ذلك: قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٩٨].