للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر قال : «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» (١).

فاليهود احتالوا على تحريم الشحوم، لم يأكلوها مباشرة وإنما أكلوا أثمانها.

وأيضًا «لعن رسول الله المُحِلَّ والمحلَّل له» (٢).

واعلم أن الحيل تنقسم إلى قسمين:

* القسم الأول: حيل شرعية.

* القسم الثاني: حيل غير شرعية محرمة.

الحيل الشرعية: هي التي يأتي بها الإنسان للتخلص من المأثم، أو التوصل إلى الحق، أو دفع باطل بطريق مشروع، وذلك مثل الأسباب التي نصَبَها الشارع مُفْضِية إلى مسبباتها، كالبيع سبب لتملك الرقبة، والإجارة سبب لتملك المنفعة، وكذلك المعاريض في الكلام عند المصلحة، أو عند دفع الظلم عنه؛ كأن يكون عنده وديعة لشخص فيأتي ظالم يريد أن يأخذ هذه الوديعة فيعرض له يقول: ما له عندي شيء ويقصد في جيبه مع أن الوديعة في البيت، أو ماله عندي شيء في بيتي مع أنها في مكان آخر، ومن ذلك أن


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٢٣٦) ومسلم رقم (١٥٨١).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٤٤٨) والنسائي (٦/ ١٤٩) والترمذي رقم (١١٢٠)، والدارمي (٢/ ١٥٨) وابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٣) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) وصححه الترمذي وابن حزم وابن دقيق العيد وابن القطان وابن الملقن وغيرهم.

<<  <   >  >>