للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يؤكل: تأكلونه، ومما يشرب: تشربونه ومما يلبس: تلبسونه.

٢ قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن: ١٠]، أي: أن الأرض كلها موضوعة لمصالح الناس من الأكل والشرب واللباس.

٣ ولما روى سعد بن أبي وقاص : أن النبي قال: «إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته» (١).

وأما ما حرمه الشارع علينا فهو حرام ولو تعارف الناس عليه.

وضابط ذلك: أن كل عرفٍ خالف الشرع فهو مردود، مثل: تعارف الناس في بعض المجتمعات على الاقتراض من المصارف الربوية، أو تعارفهم على منكرات الأفراح، أو أخذ الرشوة، أو لبس الرجال الذهب، ونحو ذلك.

مسألة: العادة نوعان:

١ عادة فردية: وهي ما يعتاده الشخص الواحد في شؤونه الخاصة، كعادته في النوم والأكل.

٢ عادة جماعية: وهي ما يعتاده الناس من أفعال وأقوال تنتج عن اتجاه عقلي وتفكير جماعي، فمع استمرار الوقت يصبح عرفاً وعادة للجماعة، مألوفاً سائداً فيهم، قولاً كان أم فعلاً.

قال شيخ الإسلام: «وأما العادات فالأصل فيها عدم الحظر، فلا يحظر منها إلا ما حظره الله ».


(١) رواه البخاري ٧٢٨٩، ومسلم ٢٣٥٨.

<<  <   >  >>