٢ قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن: ١٠]، أي: أن الأرض كلها موضوعة لمصالح الناس من الأكل والشرب واللباس.
٣ ولما روى سعد بن أبي وقاص ﵁: أن النبي ﷺ قال: «إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته»(١).
وأما ما حرمه الشارع علينا فهو حرام ولو تعارف الناس عليه.
وضابط ذلك: أن كل عرفٍ خالف الشرع فهو مردود، مثل: تعارف الناس في بعض المجتمعات على الاقتراض من المصارف الربوية، أو تعارفهم على منكرات الأفراح، أو أخذ الرشوة، أو لبس الرجال الذهب، ونحو ذلك.
مسألة: العادة نوعان:
١ عادة فردية: وهي ما يعتاده الشخص الواحد في شؤونه الخاصة، كعادته في النوم والأكل.
٢ عادة جماعية: وهي ما يعتاده الناس من أفعال وأقوال تنتج عن اتجاه عقلي وتفكير جماعي، فمع استمرار الوقت يصبح عرفاً وعادة للجماعة، مألوفاً سائداً فيهم، قولاً كان أم فعلاً.
قال شيخ الإسلام:«وأما العادات فالأصل فيها عدم الحظر، فلا يحظر منها إلا ما حظره الله ﷾».