* الأول: أن يشيع وينتشر ولا يعرف له مخالف: وهذا ما يعرف بالإجماع السكوتي، وسبق الخلاف في ذلك.
* الثاني: ألا يشيع وينتشر: يعني الصحابي قال قولاً لكن هذا القول لم يشع ولم ينتشر فهذا تحته أقسام:
الأول: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه فهذا حجة عند الأئمة الأربعة لأنه لابد أن يكون سمعه الصحابي من النبي ﷺ؛ إذ لا اجتهاد في الأمور التي لا تعرف إلا بتوقيف.
الثاني: أن يخالف نصاً من القرآن أو السنة فهذا ليس بحجة.
الثالث: أن يخالف قول صحابي آخر فهذا ليس حجة ولكن لا يخرج الفقيه عن أقوالهم إلى قول آخر، بل يتخير من أقوالهم ماهو أقرب للدليل، ومن الفقهاء من يستدل بقول الصحابي ولو خالفه غيره إذا رأى رجحانه بقياس أو غيره.
الرابع: ما عدا ذلك: هل هو حجة؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم:
* القول الأول: قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وقول الشافعي القديم: