للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أنه حجة ودليل ذلك أن الله ﷿ أثنى على الصحابة، والرسول أثنى على صحابته، فقال الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وقال النبي : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (١).

وقال : «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» (٢)، وقال :

«إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» (٣).

* القول الثاني: أن الحجة هو قول الخلفاء الراشدين لقول النبي : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» (٤).

* القول الثالث: أن قول الصحابي ليس حجة، وهذا قول الشافعي في الجديد وقال به الغزالي والجويني وغيرهم.

واستدلوا على ذلك: بأن الصحابة بشر قد يرد عليهم ما يرد على غيرهم من الخطأ، ولأن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل: من ذلك: اختلفوا في تيمم الجنب، وفي بيع أمهات الأولاد، وفي إرث الإخوة مع الجد.

والصواب في هذه المسألة: هو القول الأول وأن قول الصحابي حجة بالضوابط السابقة.


(١) أخرجه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤٠).
(٢) أخرجه أحمد (٢٣٢٤٥)، والترمذي (٣٦٦٢).
(٣) أخرجه مسلم (٦٨١).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>