للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمباح: مستوي الطرفين

ذكر بعض المحرمات، ثم قال: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: ٣٨]، وقال : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» (١).

وعند الحنفية يطلق المكروه على شيئين:

١ المكروه كراهة تحريم: وهو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما، ولكنه ثبت بطريق ظني، مثل: أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

٢ المكروه كراهة تنزيه: وهو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، وهو مرادف للمكروه عند الجمهور.

قوله: (والمباح: مستوي الطرفين).

المباح لغة: المعلن والمأذون، أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، وقيل: من باحة الدار، وهي: ساحتها، وفيه معنى السعة.

وقيل في تعريفه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالتخيير.

وقال بعض العلماء: هو ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم.

فرع: ويعرف المباح بأمور منها:

أنه الأصل، فالأصل في الأعيان من مطاعم وآلات وغيرها الإباحة.


(١) رواه البخاري (٢٤٠٨)، ومسلم (٥٩٣).

<<  <   >  >>