فرض عين، يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة.
وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.
ومنها: دلالة الكتاب والسنة على أنه مباح.
ومنها: أن يكون الحكم مسكوتا عنه.
ومنها: الأمر الوارد بعد الحظر.
ومنها: النص على التخيير بين الفعل والترك.
ومنها: نفي الإثم والمؤاخذة.
قوله:(وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة.
وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك).
أي الواجب له عدة تقسيمات، من هذه التقسيمات ما ذكره المؤلف ﵀ باعتبار الفاعل فإنه ينقسم إلى قسمين:
* الأول: فرض عين: وهو الذي لا تدخله النيابة مع القدرة، بل