للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هذا موضع خلاف:

* القول الأول: ما عليه جمهور الأصوليين: أن الأمر يقتضي الفورية، واستدلوا على ذلك: بأن الله ﷿ أمر بالمسارعة إلى الخيرات فمن ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وقال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨].

ومن السنة: حديث أم سلمة في قصة الحديبية لما أمر النبي الصحابة أن يحلقوا وأن ينحروا ويحلوا فتباطؤوا (١)، فغضب النبي فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية.

وأيضاً: حديث عائشة في حجة الوداع أن النبي أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي، أن يجعل إحرامه بالحج عمرة فتباطؤوا فغضب النبي ، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية (٢).

ومن حيث اللغة: لو أن السيد أمر رقيقه بأمر فتباطأ فإنه يحسن لومه.

* القول الثاني: أنه يجوز التراخي، وبه قال ابن السمعاني والإسفراييني وابن برهان ونسب للشافعي، قال ابن السمعاني: «واعلم أن قولنا: إنه على التراخي، ليس معناه أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل، لكن معناه أنه ليس على التعجيل».

واستدلوا على ذلك: بأن النبي أخّر الحج إلى السنة العاشرة،


(١) أخرجه البخاري (٢٧٣١).
(٢) أخرجه مسلم (١٢١١).

<<  <   >  >>