للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأمر والنهي يقتضيان الفور،

* القول الثاني: ذهب إليه جمع من الأصوليين واختاره ابن كثير وهو ما ذهب إليه المؤلف: أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان مباحاً فهو مباح، وإن كان مستحباً فهو مستحب، وإن كان واجباً فهو واجب.

ومن أمثلة ذلك:

في المباح: الصيد قبل الإحرام كان جائزاً، فمنع للإحرام بقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ثم أمر به بعد الإحلال بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].

فيُرجع إلى الإباحة.

مثال المستحب: قول النبي : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» (١) وزيارة القبور مستحبة ثم بعد ذلك أمر بزيارتها فيعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الاستحباب.

مثال الواجب: قول النبي للمستحاضة: «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (٢)، فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة وهذا القول هو الصواب.

قوله: (والأمر والنهي يقتضيان الفور).

الأمر هل يقتضي الفورية أو لا؟


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣).

<<  <   >  >>