للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك،

مثال ذلك: النهي عن الوضوء بماء مغصوب أو مسروق، أو التيمم بتراب مغصوب، أو مسروق، أو ستر العورة بثوب محرم، أو صلى في أرض مغصوبة، ونحو ذلك فهنا عاد النهي إلى شرط العبادة على وجهٍ لا يختص بها فنقول:

الصواب: أنه لا يقتضي الفساد؛ لأن الشارع لم يقل (لا تصلوا في ثوب مغصوب) أو (لا تتوضؤوا بماء مغصوب أو مسروق)، وإنما نهى عموماً عن السرقة والغصب.

الرابع: أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة أو العقد فلا يقتضي الفساد.

مثال ذلك: لو صلى وعليه عمامة من حرير أو خاتم من ذهب، فهذا أمر خارج لا يتعلق بالشرط ولا بالعبادة فلا يقتضي الفساد.

قوله: (والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك).

الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟

هذا موضع خلاف:

* القول الأول: وهو قول الشافعي أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة.

مثل: قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، فالأصل في الاصطياد أنه مباح ثم بعد ذلك منع منه، ثم بعد ذلك أذن فيه، فهذا يفيد الإباحة، وقول الله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠] فهذا يفيد الإباحة.

<<  <   >  >>