للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد كان الصحابة يرجعون في أحكامهم العامة إلى أحكام الرسول ، وإن كان بعضها توجه إلى صحابي واحد كحديث عائشة لما حاضت صفية وفي تفويض المهر إلى قصة بروع بنت واشق ، وفي حكم السكنى للمبتوتة إلى حديث فاطمة بنت قيس ، وفي حد الزاني إلى قصة ماعز وغير ذلك.

قوله: (أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات).

كلام الشارع في قضية جزئية يشمل جميع الجزئيات، وذلك مثل: (نهى عن بيع الغرر) (١)، وقول الصحابي: (قضى رسول الله بالشفعة للجار) (٢)، فهذا يعم كل غرر وكل جار؛ وذلك لأن الصحابي الناقل لذلك عدل ضابط فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم، وقد كان الصحابة يحتجون بمثل ذلك دون نكير، وقد رجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج: (نهى رسول الله عن المخابرة) (٣).

قوله: (إلا إذا دل دليل على الخصوص).

أي: أن ما خوطب به الصحابي لا يختص به إلا إذا دل الدليل على اختصاصه بهذا الحكم، كقوله لأبي بردة في الأضحية بالجذع من المعز: «تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك» (٤)، وهذه خصوصية حال لا خصوصية عين، ومثل ذلك تخصيصه خزيمة بجعل شهادته كشهادتين (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٥١٣).
(٢) رواه مسلم (١٦٠٨).
(٣) رواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦).
(٤) أخرجه البخاري (٩٨٣)، ومسلم (١٩٦١).
(٥) رواه البخاري (٢٨٠٧).

<<  <   >  >>