وفعله ﷺ الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به
وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة: فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها:
قوله:(وفعله ﷺ الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به).
هذه المسألة تتعلق بأفعال النبي ﷺ، وقد سبق الكلام عليها، وبيان أقسامها، وذكر هنا أن الأصل التأسي بالنبي ﷺ في أفعاله من العبادات والمعاملات؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] فيجب العمل بمقتضى هذه الآية حتى يقوم الدليل المانع من التأسي، وهو الدال على الخصوصية، كما في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] فهذه الآية تدل على أن الله تعالى أحلّ لنبيه ﷺ أن ينكح التي تهب له نفسها بدون مهر، وأما غيره ﷺ فلابد من المهر والولي والشهود.
قوله:(وإذا نفى الشارع … ).
هذه المسألة تتعلق ببيان حكم ما نفاه الشارع، فإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة، فهو إما لفسادها من أصلها، أو لانتفاء بعض ما يلزم فيها من واجبات أو غيرها.
النفي الداخل على المسميات الشرعية له ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: للوجود، وإذا لم تمكن هذه المرتبة فالمرتبة الثانية: