للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والأمكنة، والنظر إلى حال الزوجين يساراً وإعساراً، فإذا تقرر ذلك عند المفتي، استدل عليه بمثل قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].

وقول النبي : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (١).

وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة على زوجها مالم تكن ناشزاً، وبناء على هذه الأدلة يذكر المفتي وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ويرجع في تقدير ذلك إلى العرف في ذلك البلد الذي منه السائل.

* القسم الثاني: المسائل التي فيها خلاف.

ونحتاج فيها إلى أربع مراتب، المراتب الثلاث السابقة، ونزيد عليها مرتبة رابعة وهي الجواب عن دليل المنازع؛ لأنه بعد تصوير المسألة والاستدلال عليها وبيان حكمها، يبقى دليل المخالف موهناً لدليله وترجيح أحد القولين لابد فيه من الجواب عن دليل المنازع ليظهر ضعفه وقوة دليل المستدل.

ومثال ذلك: أنه يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم.

وتصوير المسألة: مثاله: ما لو دخل إنسان المسجد والإمام يصلي التراويح فله أن يصلي العشاء خلفه، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ودليل ذلك: ما ورد عن جابر أن معاذاً «كان يصلي مع رسول الله


(١) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<<  <   >  >>