للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم

العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة (١).

كما يدل على ذلك: أن رسول الله صلى بالطائفة الثانية صلاة الخوف وهي له نافلة، فإنه صلى بالطائفة الأولى ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى ثم سلم.

واستدل المخالف بحديث «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (٢).

والقول الأول أرجح لقوة دليله، وأما دليل المنازع فله جوابان:

الأول: أنه محمول على الاختلاف في الأفعال الظاهرة؛ لأن الرسول فسره بذلك كما في تمام الحديث: «فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا».

الثاني: سلمنا أنه عام في اختلاف النيات والأفعال الظاهرة، لكنه مخصوص بمثل حديث جابر المذكور والله أعلم.

قوله: (وهذا في حق المجتهد والمستدل).

أي: أن هذا المسلك في بناء الحكم الشرعي هو وظيفة المجتهد، وهو الفقيه الذي له القدرة على استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وكذا المستدل: وهو من يطلب الدليل على حكم شرعي.

قوله: (وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم).

كما في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].


(١) رواه البخاري (٧٠١)، ومسلم (٤٦٥).
(٢) رواه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١).

<<  <   >  >>