للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتقليد: قبول قول الغير من غير دليل

والطرق الدالة على من يصلح للفتوى ثلاث:

الأول: الاشتهار، فمن اشتهر بالعلم والدين، فإنه يستفتى.

الثاني: إخبار العدل أن فلاناً يستفتى.

الثالث: الانتصاب للفتوى.

قوله: (والتقليد: قبول قول الغير من غير دليل).

التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به.

وأما في الاصطلاح: اتباع قول الغير من غير معرفة دليله.

حكم التقليد: جائز في العامة الذين لا قدرة لهم على الأدلة والاستنباط، وهو قول الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

ولإجماع الصحابة على إفتاء العوام إذا سألوا، وعلى أن فرض الجاهل سؤال العالم.

ومنع من التقليد في الفروع ابن حزم والشوكاني؛ لأن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وقصدوا بهذا أن القول المقلد فيه لا حجة عليه إلا قول المجتهد أو فعله.

ولا يفهم من هذا أنهم يمنعون العامة من سؤال العلماء، فإن هذا مجمع عليه لا ينكره أحد، ولكنهم لا يسمونه تقليداً إذا كان العالم أفتى بقول بناء على الدليل.

وقد أوجب ابن حزم على العامي أن يسأل المفتي عن دليله، فلا يقبل

<<  <   >  >>