للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فتواه إلا إذا ذكر له الدليل، أو قال له: إن هذا حكم الله .

والتقليد يشترط له شروط:

الأول: أن يكون جاهلاً عاجزاً عن معرفة حكم الله وحكم رسوله .

الثاني: أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد ممن يكون أهلاً للدين والصلاح.

الثالث: ألا يخالف التقليد الإجماع أو النص الصحيح الصريح.

الرابع: ألا يتبين له الحق.

الخامس: ألا يلتزم مذهباً معيناً بل عليه أن يتحرّى في كل مسألة وأن يقلد فيها.

ومخالفة هذه الشروط يترتب عليها ما يسمى بالتقليد المذموم.

مسألة: حكم التمذهب.

الجمهور على الجواز؛ لأنه إذا جاز لغير المجتهد تقليد من شاء من العلماء جاز له أن يختار منهم واحدا فيقلده دون غيره؛ لثقته في علمه وعدالته وورعه.

وقيل: لا يجوز؛ إذ لم يكن معروفاً في صدر الإسلام، وأنه يؤدي إلى التعصب وترك الحق.

وأجيب: بعدم التسليم، فإن المفتين في الصدر الأول لم تكن لهم مذاهب معروفة في جميع مسائل الفقه، وهذا جعل المقلدين يسألون من وجدوه حين تعرض لهم المسألة.

<<  <   >  >>