. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فتواه إلا إذا ذكر له الدليل، أو قال له: إن هذا حكم الله ﷻ.
والتقليد يشترط له شروط:
الأول: أن يكون جاهلاً عاجزاً عن معرفة حكم الله وحكم رسوله ﷺ.
الثاني: أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد ممن يكون أهلاً للدين والصلاح.
الثالث: ألا يخالف التقليد الإجماع أو النص الصحيح الصريح.
الرابع: ألا يتبين له الحق.
الخامس: ألا يلتزم مذهباً معيناً بل عليه أن يتحرّى في كل مسألة وأن يقلد فيها.
ومخالفة هذه الشروط يترتب عليها ما يسمى بالتقليد المذموم.
مسألة: حكم التمذهب.
الجمهور على الجواز؛ لأنه إذا جاز لغير المجتهد تقليد من شاء من العلماء جاز له أن يختار منهم واحدا فيقلده دون غيره؛ لثقته في علمه وعدالته وورعه.
وقيل: لا يجوز؛ إذ لم يكن معروفاً في صدر الإسلام، وأنه يؤدي إلى التعصب وترك الحق.
وأجيب: بعدم التسليم، فإن المفتين في الصدر الأول لم تكن لهم مذاهب معروفة في جميع مسائل الفقه، وهذا جعل المقلدين يسألون من وجدوه حين تعرض لهم المسألة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute