للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا العمل قد يحصل من مجتهد أو مقلد.

وقد أجازه بعض العلماء، وقيل: بمنعه؛ لأن فرض المقلد سؤال أهل العلم، كما قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

ولأن تتبع الرخص يؤدي إلى التحلل من ربقة التكاليف الشرعية، وهو عمل بالهوى بدون دليل، ولهذا قال بعض العلماء: من تتبع الرخص فقد تزندق.

مسائل تتعلق بالاجتهاد:

* الأولى: الاجتهاد في اللغة: بذل الجهد واستفراغ الوسع لإدراك أمر شاق.

وأما في الاصطلاح: فهو بذل الوسع بالنظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية.

* الثانية: شروط الاجتهاد:

يشترط له شروط:

الأول: أن يكون المجتهد عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة وأصول الفقه ويكفي القدر اللازم لاستنباط الأحكام بأن يكون عارفاً بدلالات الألفاظ، خبيراً بما يصح من الأساليب وما لا يصح، وأن يكون عارفاً بمراتب الأدلة، وطرق الجمع بينها، وطرق الترجيح عند التعارض.

<<  <   >  >>