للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي.

وقوله: (وتارة تؤخذ من ظاهرهما: وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي).

٢ الظاهر:

والظاهر في اللغة: الواضح.

وأما في الاصطلاح: فهو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر.

مثال الظاهر: قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

فقوله الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون الولي أو الزوج، لكن لما قال ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ أي الزوجات بقي حق الزوج، فيكون هو المراد.

مثال آخر: قول النبي : «توضؤوا من لحوم الإبل» (١).

وهذا الحديث يحتمل معنيين:

المعنى الأول: الوضوء اللغوي وهو مجرد النظافة.

المعنى الثاني: الوضوء الشرعي وهو التعبد لله ﷿ بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص.

فقوله: «توضؤوا» يحتمل هذين المعنيين لكن أحدهما أظهر من الآخر،


(١) أخرجه مسلم (٣٦٠).

<<  <   >  >>