وحمله على الوضوء الشرعي أظهر؛ لأن الألفاظ الشرعية تحمل على مراد الشارع.
حكم الظاهر: أنه يجب المصير إلى المعنى الظاهر.
فرع: المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع.
ويطلق على عدَّةِ معانٍ:
المعنى الأول عند السلف: الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كقول كثير من السلف في بعض الآيات:«هذه ذهب تأويلها، وهذه لم يأت تأويلها».
والمعنى الثاني عند السلف: التفسير والبيان، كقول بعض المفسرين:«القول في تأويل قول الله تعالى».
المعنى الثالث عند الأصوليين: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدل على ذلك.
فخرج بقولنا:«المرجوح»؛ النص والظاهر.
أما النص؛ فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح.
والتأويل قسمان: صحيح مقبول، وفاسد مردود.
١ فالصحيح: ما دل عليه دليل صحيح؛ كتأويل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] إلى معنى: واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها.