للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فرع: ذكر المؤلف النص الصارف من الوجوب إلى الاستحباب، والصوارف ثلاثة:

* الأول: أن يدل الدليل على أن المراد بهذا الأمر الاستحباب ولا يراد به الوجوب وهذا له أمثلة منها:

حديث أبي هريرة وفيه قال : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال» (١).

فأمر النبي بالاستعاذة بالله من هذه الأربع، ووجد الصارف الذي يدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه للاستحباب وليس للوجوب وهو حديث ابن مسعود أن النبي لما ذكر التشهد الأول قال: «ثم لْيَتَخيّر من الدعاء أعجبه» (٢) أي أعجب الدعاء إليه فدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع لا تتعين.

* الصارف الثاني: الإجماع قد يُجمع العلماء على أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب.

ومن الأمثلة على ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] هذا أمر ومع ذلك العلماء مجمعون على أن الإنسان إذا حلّ من إحرامه لا يجب عليه أن يصطاد.


(١) أخرجه مسلم رقم (٥٨٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢).

<<  <   >  >>