للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* المسألة الثالثة: للأمر صيغة خاصة.

عامة السلف على أن الأمر له صيغة خاصة وهي افعل للحاضر، وليفعل للغائب، وقد عد الأصوليون من صيغه:

١ فعل الأمر، مثل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١).

٢ المضارع المقرون بلام الأمر، مثل: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧].

٣ المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤] أي: فاضربوا الرقاب.

٤ اسم فعل الأمر، مثل: صه، بمعنى: اسكت.

والخبر قد يأتي بمعنى الأمر، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

فهذان الخبران يقصد بهما الأمر، فكأنه قال: المطلقات مأمورات بالانتظار ثلاثة قروء قبل زواجهن، وأولات الأحمال مأمورات بالانتظار حتى يضعن حملهن.

وعند بعض أهل البدع كالأشعرية: أن الأمر ليس له صيغة خاصة، وهذا يبنونه على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ويتوصلون بذلك إلى إنكار صفة كلام الله ﷿.

* المسألة الرابعة:

اقتضاء الأمر المطلق للفورية، وتأتي في كلام المؤلف .

* المسألة الخامسة:

دلالة الأمر على التكرار، وتأتي في كلام المؤلف .

* المسألة السادسة:

الأمر بالشيء نهي عن ضده، وتأتي في كلام المؤلف .

* المسألة السابعة:

الأمر بعد الحظر، وتأتي في كلام المؤلف .


(١) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>